للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدرك، قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ خلق الله عز وجل الجنة، وخلق لها أهلاً، وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلق النار، وخلق لها أهلاً، وخلقهم في أصلاب آبائهم» (١).

ثانيًا: الصلاة على السقط:

لا خلاف بين أهل العلم أن السقط إذا استهل صارخًا أو عاطسًا صُلى عليه.

قال ابن المنذر (٢): وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صُلي عليه اهـ.

وإنما وقع الخلاف في السقط إذا لم يستهل:

فذهب قوم إلى أنه لا يُصلَّى عليه، يروى ذلك عن جابر بن عبد الله وابن عباس، وبه قال الزهري، وهو قول الثوري، والأوزاعي، ومالك والشافعي، وأصحاب الرأي (٣).

ويستدلون بما رواه جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا» (٤).

وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث» (٥).

وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه، يروى ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة وبه قال ابن سيرين، وابن

المسيب وهو قول أحمد وإسحاق (٦).

واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» (٧).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٦٢)، والنسائي (١/ ٧٦)، واللفظ له، وأحمد (٦/ ٢٠٨).
(٢) الإجماع ص٣٠.
(٣) شرح السنة للبغوي (٥/ ٣٧٣).
(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٠٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٥٨، ٦٣٥٩)، وابن ماجه (١٥٠٨، ٢٧٥٠، ٢٧٥١)، والدارمي (٤١٢٦)، وابن أبي شيبة (١١٦٠٣)، وعبد الرزاق (٦٦٠٨)، وابن حبان (٦٠٣٢)، والحاكم (٤/ ٣٤٨)، (١/ ٣٦٣)، والبيهقي (٤/ ٨).
(٥) في إسناده ضعف: أخرجه أبو داود (٢٩٢٠).
(٦) شرح السنة للبغوي (٥/ ٣٧٣).
(٧) صحيح: أخرجه الترمذي (١٠٣١)، والنسائي (٤/ ٣٥٨، ٣٦٠)، وابن ماجه (١٥٠٧)، وأحمد (٤/ ٢٤٧، ٢٤٨) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>