للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان فيما ظهر من

صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك فقتل شهيدًا أنا شهيد على ذلك (١).

حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أُحد بعد ثماني سنين صلاته على الميت كالمودع للأحياء والأموات (٢).

ولهم جملة أدلة أخرى لا تصفو أسانيدها من انتقاد.

القول الثالث: وهو الأظهر والذي تميل إليه النفس وهو: أنه يجوز الفعل والترك فإن صلى على قتيل المعركة فحسن، وإن لم يصل عليه فحسن وهذا رأس ابن حزم (٣) وهو إحدى الروايات عن أحمد واستصوبه ابن القيم (٤).

وفيه العمل بجميع النصوص الثابتة.

فائدة: وأما شهيد غير المعركة فإنه يغسل ويصلى عليه كسائر الموتى. والله تعالى أعلم.

الصلاة على الغائب:

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: أنه تجوز الصلاة على الغائب وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه (٥) وعمدتهم في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم «نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى، وكبر أربع تكبيرات» (٦).

الثاني: أنه لا يجوز الصلاة على الغائب؛ وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة لا تعمم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة (٧).

الثالث: وفيه تفصيل أنه تجوز الصلاة على الغائب الذي مات في أرض لم يُصلِّ عليه فيها أحد، وإن صلى عليه حيث مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب لأن


(١) صحيح: أخرجه النسائي (٤/ ٦٠)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٩٥٩٧)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٩٥ - ٥٩٦)، والبيهقي (٤/ ١٥ - ١٦).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٤٢)، ومسلم (٢٢٩٦).
(٣) «المحلى» لابن حزم (٥/ ١١٥).
(٤) انظر «الأفنان الندية» (٢/ ٢٩٤).
(٥) «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ١٩٧).
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٩٥١)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٧) «المحلى» لابن حزم (٥/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>