للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجرًا لغيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق، والله أعلم اهـ (١).

هل يصلى على شهيد المعركة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يصلى عليه وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد (٢). وقد استدلوا بجملة أدلة منها:

١ - حديث جابر في قتلى أُحد مرفوعًا وفيه قال: «وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلِّ عليهم» (٣).

٢ - حديث أنس أن شهداء أُحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم [غير حمزة] (٤).

٣ - حديث أبي برزة في مقتل جليبيب وفيه قال: «فوضعه على ساعديه ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلاً» (٥).

القول الثاني: أنه تجب الصلاة على الشهيد وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وابن المسيب والحسن وإليه ذهب العترة (٦) واستدلوا بجملة أدلة، منها:

حديث شداد بن الهاد أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وفي الحديث: «فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم يُحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أهو هو؟» قالوا: نعم. قال: «صدق الله فصدقه» ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٨٩).
(٢) «نيل الأوطار» (٤/ ٥٤)، الأفنان الندية (٢/ ٢٩٥).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٤٣).
(٤) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (٣١٣٧) والزيادة له، والحاكم (١/ ٥٢٠)، والبيهقي (٤/ ١٠ - ١١) وانظر «أحكام الجنائز» للألباني (٧٣).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٧٢)، والطيالسي (٩٤٢)، وأحمد (٤/ ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٥)، والبيهقي (٤/ ٢١).
(٦) «نيل الأوطار» (٤/ ٥٤)، و «الأفنان الندية» (٢/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>