للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما يروى عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلَّى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة» (١) والصواب وقفه على ابن عمر، وهو الآتي بعده.

٢ - ما ثبت عن ابن عمر: «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وإذا قام من الركعتين» (٢).

٣ - ونحوه عن ابن عباس، أشار إليه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٤٧) وصححه.

قلت: الأمر في هذا واسع وإن كان الأقوى القول الثاني لفعل ابن عمر -وهو أشد الصحابة اتباعًا

لسنة النبي صلى الله عليه وسلم- لاسيما عند من يرى أنه لا يفعله إلا بتوقيف، والله أعلم.

وهل يُشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ (٣):

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة، بل قال الشافعية والحنابلة: يكبر ثم يستعيذ ثم يقرأ.

وقال الثوري: يستفتح فيها، ورُوي عن أحمد مثله، قلت والظاهر أنه لا مانع منه.

قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة:

لأهل العلم في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قولان (٤):

الأول: تجب قراءتها: وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وأبو أمامة، ودليلهم:

١ - عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٥) قالوا: واسم الصلاة يتناول صلاة الجنازة.

٢ - عن أبي أمامة قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخافتة، ثم يكبِّر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة» (٦).


(١) أعلَّ بالوقف. أخرجه الدارقطني في «العلل».
(٢) إسناده صحيح: أخرجه البخاري في «رفع اليدين» (١١٠)، والبيهقي (٤/ ٤٤).
(٣) «المجموع» (٥/ ١٩٣)، و «المغنى» (٣/ ٤١٠).
(٤) «المجموع» (٥/ ١٩١)، و «المغنى» (٣/ ٤١١)، و «المحلى» (٥/ ١٣١)، و «ابن عابدين» (١/ ٦١١)، و «زاد المعاد» (١/ ١٩٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٨٨).
(٥) صحيح: تقدم مرارًا في «الصلاة».
(٦) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (٤/ ٧٥)، وعبد الرزاق (٦٤٢٨)، والبيهقي (٤/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>