للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: «صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة» (١).

وعند شيخ الإسلام أن قراءتها في الجنازة مستحبة لا واجبة.

الثاني: لا يقرأ في الجنازة بشيء من القرآن: وهو مذهب الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك وبه قال ابن عمر وعبادة بن الصامت من الصحابة، وحجتهم:

١ - أن عمل أهل المدينة أنه لا يقرأ في الجنازة (عند مالك).

٢ - ما ثبت عن ابن عمر أنه: «كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» (٢).

٣ - وعن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت؟ فقال: أنا والله أخبرك: «تبدأ فتكبِّر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم إن عبد الله فلانًا كان لا يشرك بك شيئًا، أنت أعلم به، إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده» (٣).

قلت: والقول الأول أرجح لما تقدم، وأما أثر ابن عمر فيمكن حمله على أنه لا يقرأ غير أم القرآن، وكذلك أثر عبادة ليس فيه حجة لا سيما ولم يذكر باقي التكبيرات ولا التسليم، فهل يقال: لا تجب؟! فالصواب أنها تقرأ، والله أعلم.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية:

يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية لحديث أبي أمامة أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره: «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثُم يسلم سرًّا في نفسه» (٤).

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكملها الصيغة التي في التشهد.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٣٥)، وأبو داود (٣١٨٢)، والترمذي (١٠٣٢)، والنسائي (٤/ ٧٥)، وابن ماجه (٢٤٩٥).
(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١٤٠٤).
(٣) إسناده حسن: أخرجه البيهقي (٤/ ٤٠).
(٤) الشافعي في «الأم» (١/ ٢٧٠)، والبيهقي (٤/ ٣٩) وصحح الحافظ إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>