للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤيد هذا القول:

- عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوبًا مطلقًا، ولم تستثنِ صبيًّا ولا مجنونًا.

- ما ورد عن عمر بن الخطاب قال: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة» (١).

أن مقصود الزكاة سد خلة الفقراء من مال الأغنياء، شكرًا لله تعالى، وتطهيرًا للمال، ومال الصبي والمجنون قابل لأداء النفقات والغرامات، فلا يضيق عن الزكاة.

أن الزكاة حق الآدمي فاستوى في وجوب أدائها المكلف وغير المكلف.

وهذا القول هو الراجح، وعليه فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما لأنها زكاة واجبة.

شروط المال لتجب الزكاة فيه؟

يشترط في المال حتى تجب فيه الزكاة شروط:

١ - أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة: وستأتي تفصيلاً فيما بعد.

٢ - أن يبلغ النصاب: وهو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، فمن لم يملك هذا القدر وملك ما دونه، أو لم يملك شيئًا أصلاً فلا زكاة عليه، وهو يختلف باختلاف المال، كما سيأتي.

٣ - أن يكون هذا المال مملوكًا ملكًا تامًّا:

والدليل على هذا الشرط (٢): إضافة الأموال إلى أربابها في القرآن والسنة في مثل قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٣)، وقوله {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ} (٤) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله فرض عليهم في أموالهم ...».

ولأن الزكاة هي تمليك المال للمستحقين له، والتمليك فرع عن الملك.


(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٦٤١)، وموطأ مالك (بلاغًا)، والدارقطني (٢/ ١١١)، وعبد الرزاق (٦٩٨٩) بسند ضعيف وانظر «الإرواء» (٧٨٨).
(٢) «فقه الزكاة» للقرضاوي (١/ ١٥٠).
(٣) سورة التوبة: ١٠٣.
(٤) سورة المعارج: ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>