للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار القرضاوي اعتبار القيمة.

أما مقيده -عفا الله عنه- فلست أرى فيها الزكاة أصلاً.

هل يُضم المحاصيل بعضها إلى بعض لتكميل النصاب؟

أظهر أقوال العلماء «أنه يُضم الأنواع من الجنس الواحد بعضها إلى بعض ولا تضم الأجناس، فلا تضم حنطة إلى شعير، ونحو ذلك، ولا يضم أجناس القطنية بعضها إلى بعض، فلا يضم الحمص إلى الباقلاء والعدس ونحو ذلك ....» (١) وهذا مذهب جمهور السلف.

«أما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض، وكذلك تضم أصناف الشعير بعضها إلى بعض، وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض» (٢) وإن اختلف أسماؤها، ولو تباعدت البساتين التي يملكها الرجل.

ومن العلماء من أجاز ضم القمح والشعير، وضم القطاني: «الفول والحمص والعدس والبازلاء ونحوها، لتكميل النصاب من مجموعها، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام (٣).

قلت: لكن هذا القول لا أعلم عليه دليلاً، فالظاهر الأول، والله أعلم.

هل تضم محاصيل العام الواحد بعضها إلى بعض لتكميل النصاب؟

إذا كان عند إنسان بستان بعضه يُجنى مبكرًا، وبعضه يتأخر، فإنه يُضم بعضه إلى بعض لتكميل النصاب ما دام في عام واحد، وهو اختيار شيخ الإسلام (٤).

لكنا نقيد هذا بما تقدم من اشتراط أن يكون المحصول من نفس الصنف أما ثمرة عامين فلا تضم بعضها إلى بعض.

خرص النخيل والأعناب

ينبغي للسلطان (الحاكم) إذا بدا صلاح الثمار أن يرسل ساعيًا يخرصها -أي يقدر كم سيكون مقدارها بعد الجفاف- ليعرف قدر الزكاة الواجبة على أصحابها، ويعرفهم بها، ويخيرهم بين حفظها إلى الجفاف، وبين الأكل منها -رطبًا- وضمان


(١) «المجموع» للنووي (٥/ ٥١١ - ٥١٣).
(٢) «المحلى» لابن حزم (٥/ ٢٥٣).
(٣) «المغنى» (٢/ ٥٦٠)، و «المدونة» (١/ ٢٨٨)، و «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٣ - ٢٤).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٣)، وانظر «المغنى» (٢/ ٧٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>