للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق الفقراء، فإن اختار حفظها حتى جفاف الثمر، فعليه حينئذ زكاة ما حفظه بعد جفافه قلَّ أو كثر، وإن اختار -أصحاب الثمر- الأكل منها فإنه يخرج حصة الفقراء بحساب الخرص.

فعن أبي حميد السادي رضي الله عنه قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «اخرصوا»، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال لها: أحصى ما يخرج منها ... فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخيِّر يهود: يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» (٢).

هل يجوز الأكل من الزرع قبل حصاده؟ وهل يحسب عليه؟

يجوز لصاحب الزرع أن يأكل منه ما يحتاج إليه قبل الحصاد، وله أن يتصدق منه حين الحصاد، ولا يحسب هذا عليه، وإنما يزكي ما صفى بعد هذا، لأن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك، فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه.

وبهذا قال الشافعي والليث وابن حزم (٣).

ما مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار إذا بلغت النصاب؟

يختلف القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار باختلاف طرق السقى (الري): فما سُقى بدون استعمال الآلات -من السواقي أو الماكينات- فيُخرج فيه العُشر (١/ ١٠).

وما سُقى باستعمال الآلة أو بماء مُشترى، ففيه نصف العشر (١/ ٢٠) والدليل على هذا:


(١) البخاري (١٤٨٢)، ومسلم (١٣٩٢).
(٢) أبو داود (١٦٠٦)، وأبو عبيد في «الأموال» (٤٨٣/ ١٤٣٨)، والبيهقي (٤/ ١٢٣)، وأحمد (٦/ ١٦٣) وهو حسن لشواهده كما في «الإرواء» (٨٠٥).
(٣) «المحلى» (٥/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>