للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا (١) العُشر، وفيما سُقى بالنضح نصف العُشر» (٢).

٢ - وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت الأنهار والغيم: العُشور، وفيما سقى بالسانية: نصف العشور» (٣).

«فإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة ونصفها بغير كلفة: فالزكاة ثلاثة أرباع العشر اتفاقًا.

وإن سقيت بأحدهما أكثر من الآخر فالجمهور على اعتبار الأكثر، ويسقط حكم الأقل، وقيل: يعتبر كل منهما بقسطه.

وإن جهل المقدار الغالب يخرج العشر احتياطًا، لأن الأصل وجوب العشر، وإنما يسقط بوجود الكلفة» (٤).

هل تُطرح تكاليفُ ونفقاتُ الزراعة والديُّونُ من الخارج ثم يزكى الباقي؟

١ - أما الديون التي تكون على صاحب الزرع أو الثمر:

فلا تخلو من أحد أمرين:

الأول: أن يكون استدانها للنفقة على الزرع كثمن البذر والسماد وأجرة العمال ونحوها فهذه تطرح من الخارج من الأرض ثم يزكى الباقي، وهذا مذهب ابن عمر وجماعة من السلف منهم سفيان الثوري ويحيى بن آدم والإمام أحمد.

والثاني: أن يكون استدانها للنفقة على نفسه وأهله: فذهب ابن عمر إلى أنها تطرح [تقضى] ثم يزكى ما بقي.

وذهب ابن عباس إلى أنه لا يطرح دينه عن الخارج إلا أن يكون أنفقه على ثمره كما تقدم:

فعن ابن عمر قال: يبدأ بما استقرض فيقضيه، ويزكى ما بقي.


(١) العثرى: ما يصيبه ماء المطر أو ماء النهر بغير سقى.
(٢) البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٨١)، والترمذي (٦٣٥)، والنسائي (٥/ ٤١)، وابن ماجه (١٨١٧).
(٣) مسلم (٩٨١)، وأبو داود (١٥٨٢)، والنسائي (٥/ ٤٢).
(٤) انظر «المغنى» (٢/ ٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>