للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الزكاة في عروض التجارة:

اختلف العلماء في زكاة عروض التجارة على قولين (١):

١ - أنها تجب فيها الزكاة: وهو قول جمهور العلماء، وحكى بعضهم أنه إجماع الصحابة والتابعين كما سيأتي.

واستدلوا بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين، وبالقياس:

(أ) فمن القرآن: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} (٢).

وبوَّب عليها البخاري في كتاب الزكاة في «صحيحه» قال: (باب صدقة الكسب والتجارة) ومعنى قوله (ما كسبتم) يعني: التجارة (٣).

(ب) ومن السنة:

استدلوا بحديث سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع» (٤).

وبحديث أبي ذر مرفوعًا: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» (٥).

والبز: الثياب، فهو يشمل الأقمشة والمفروشات والأواني ونحوها، وهذه إذا كانت للاستمتاع الشخصي فلا زكاة فيها بلا خلاف، فبقي أن المراد إذا كانت للاستغلال والتجارة.

غير أن الحديثين ضعيفان، لكن يمكن أن يستدل للزكاة في عروض التجارة بدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «... أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم ...» الحديث وقد تقدم.


(١) انظر «فقه الزكاة» (١/ ٣٤٠) وما بعدها، وغير ذلك من المراجع التي أشير إلهيا فيما بعد.
(٢) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٣) انظر «تفسير الطبري» (٥/ ٥٥٥)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٣٥) وغيرهما.
(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٦٢)، وعنه البيهقي (١/ ٩٧)، والدارقطني (ص ٢١٤) وغيرهم بسند ضعيف وانظر «الإرواء» (٨٢٧).
(٥) ضعيف: أخرجه أحمد (٥/ ١٧٩)، والبيهقي (٤/ ١٤٧)، الدارقطني (٢/ ١٠١)، وانظر الضعيفة (١١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>