للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قدر عليه بنفسه دون مساعدة أحد: فللعلماء فيه قولان (١):

١ - أنه لواجده: وهو مذهب أحمد، قياسًا على ما وجد في أرض موات.

٢ - إذا كان عرف مالك الأرض وكان حربيًّا يذب عنها، فهو غنيمة، وإذا لم يعرف ولم يكن يذب عنها، فهو ركاز، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي على تفصيلات بينهم.

لا يشترط النصاب والحول في الركاز:

لا يشترط النصاب ولا الحول في الركاز، وتجب الزكاة فيه بمجرد العثور عليه، فيخرج الخُمس، لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «في الركاز الخُمس» (٢) وهذا قول جمهور العلماء.

إلى من يصرف الخمس في الركاز؟

اختلف العلماء في بيان مصرف الخُمس على قولين (٣):

١ - أن مصرف الخمس هو مصرف الزكاة: وهو قول الشافعي وأحمد إلا أنه قال: وإن تصدق به على المساكين أجزأه.

وحجتهم: ما رُوى عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له حجمة قال: «سقطت عليَّ جرة من دير قديم بالكوفة عند جبانة بشر، فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علي بن أبي طالب فقال: اقسمها خمسة أخماس فقسمتها، فأخذ عليٌّ منها خمسًا، وأعطاني أربعة أخماس، فلما أدبرت دعاني، فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم، قال: فخذها فاقسمها بينهم» (٤).

ولأنه مستفاد من الأرض، فأشبه الزرع.

٢ - أن مصرفه مصرف الفيء: وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية في مذهب أحمد وصححهما ابن قدامة.

وحجتهم: ما رُوى عن الشعبي: «أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجًا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى


(١) المغنى (٣/ ٥٠)، والمدونة (١/ ٢٩١)، والمبسوط (٢/ ٢١٥)، والمجموع (٦/ ٤٠).
(٢) متفق عليه، وقد تقدم قريبًا.
(٣) «الأم» (٢/ ٤٤)، و «المغنى» (٣/ ٥١)، و «المدونة» (١/ ٢٩٢)، و «المبسوط» (٢/ ٢١٢).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧١٧٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٣٠٤)، والبيهقي (٤/ ١٥٧) بسند ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>