للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - صنف يراد بإعطائهم من الزكاة أن يُجبوا الزكاة ممن لا يعطيها.

والكفار على ضربين:

١ - من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى الإسلام.

٢ - من يخش شره ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه (١).

هل انقطع سهم المؤلفة قلوبهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه لا يزال باقيًا:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين (٢):

الأول: أن سهم المؤلفة قلوبهم باق كغيره من الأصناف المذكورة في كتاب الله:

وهو مذهب أحمد، والمعتمد عند المالكية والشافعية، وهو قول الحسن، والزهري.

الثاني: أن سهمه قد انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وحجتهم: أن الله قد أعزَّ الإسلام وأغناه عن أن يتألف عليه الرجال.

واستدلوا لهذا بأن عمر بن الخطاب لم يُعطِ هذا السهم إلى من كانوا يُعطَونه، وقال: «هو شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم، والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم ...» (٣).

«والحقيقة أن عمر لم يسقط هذا السهم مطلقًا، وإنما منعهم لزوال الوصف عنهم الذي بموجبه سموا (المؤلفة قلوبهم)، وهذا من قبيل الاجتهاد في توافر شروط تطبيق النص، وليس من قبيل إبطال حكم النص وهذا واضح. وعلى هذا فإذا ظهرت حاجة في إعطاء من يتحقق فيهم معاني وأوصاف (المؤلفة قلوبهم) فإن الإمام يعطيهم من هذا السهم حسب مصلحة المسلمين» (٤) لا سيما وقد انقلبت عزة المسلمين ذلاًّ وظهر عليهم أعداؤهم، والله أعلم.

[٥] في الرقاب: وهم ثلاثة أضرب: الأول: المكاتبون المسلمون: فيجوز عند الجمهور الصرف من الزكاة إليهم، إعانة لهم على فك رقابهم، ولم يجز ذلك مالك، كما لم يجز صرف شيء من الزكاة في إعتاق من انعقد له سبب حرية بغير الكتابة، كالتدبير والاستيلاء والتبعيض. فعلى قول الجمهور: إنما يعان المكاتب إن


(١) «المغنى» لابن قدامة (٢/ ٤٩٨).
(٢) شرح فتح القدير (٢/ ٢٠٠)، والمدونة (١/ ٢٩٧)، والمجموع (٥/ ١٤٤)، والمغنى (٢/ ٤٩٧).
(٣) سنن البيهقي (٧/ ٢٠) بنحوه.
(٤) «المفصل» لعبد الكريم زيدان (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>