(٢) المجموع للنووي (٦/ ٢٢٩). (٣) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٩٠ - ٩٢). (٤) قلت: ولعله يؤيد الجواز، حديث معن بن يزيد قال: «.. وكان أبي -يزيد- أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردتُ فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن» رواه البخاري (١٤٢٢). وهذا يحتمل أن يكون معن ممن يلزم أباه نفقته فيكون حجة لجواز دفع الزكاة إلى الأبناء مطلقًا. وإما أن يكون مستقلاًّ عن نفقة أبيه، فيكون حجة لجواز دفع الزكاة إلى الأبناء الذين لا يلزم الأب النفقة عليهم، والله أعلم. (٥) المدونة (١/ ٢٩٨)، وشرح فتح القدير (٢/ ٢٠٩)، والمغنى (٢/ ٤٨٤).