للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبطلات الصيام (المفطرات):

يبطل الصوم -بوجه عام- بانتفاء شرط من شروطه، أو اختلال ركن من أركانه، وأصول هذه المفطرات ثلاثة ذكرها الله في كتابه: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} (١).

وقد أجمع العلماء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم، والمشروب، والجماع، ثم اختلفوا من ذلك في مسائل منها ما هو مسكوت عنه ومنها ما هو منطوف به (٢).

المبطلات قسمان:

[أ] ما يبطل الصيام، ويوجب القضاء:

١، ٢ - الأكل والشرب عامدًا ذاكرًا لصومه: فإن أكل أو شرب ناسيًا، فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي -وهو صائم- فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (٣).

ويستوي في ذلك الفرض والنفل -لعموم الأدلة عند الجمهور، خلافًا لمالك (٤) فخص الحكم بصيام رمضان، وأما لو نسي في غير رمضان فأكل أو شرب فعليه القضاء عنده، والصحيح أنه لا فرق.

والأكل هو: إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم، وهو عام يشمل ما ينفع، وما يضر، وما لا نفع فيه ولا ضرر.

إذا أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلافه؟

لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان:

الأول: أن عليه القضاء، وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة (٥).


(١) سورة البقرة: ١٨٧.
(٢) انظر «بداية المجتهد» (١/ ٤٣١ - العلمية).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١١٥٥).
(٤) «المغنى» (٣/ ٥٠)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٥٦)، و «القوانين الفقهية» (ص ٨٣).
(٥) «البحر الرائق» (٢/ ٢٩٢)، و «المنتقى» للباجي (٢/ ٢٩٢)، و «مغنى المحتاج» (١/ ٤٣٢)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٣١)، و «المغنى» (٣/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>