للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الاغتسال، والصب على الرأس للتبرُّد:

لما تقدم قريبًا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم».

وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر» (١).

٤ - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة:

فعن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٢).

فلا بأس بالمضمضة للصائم ولو في غير وضوء أو غسل، ولا يفسد صومه البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة، إذا ابتلعه مع الريق، لأنه لا يمكن التحرز عنه (٣).

فإن تمضمض أو استنشق فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه في أصح قولي العلماء، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، خلافًا لقول أبي حنيفة ومالك بأنه يفطر.

٥ - تَذَوُّق الطعام للحاجة ما لم يصِل إلى الجوف:

فعن ابن عباس قال: «لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء، ما لم يدخل حلقه وهو صائم» (٤).

وقال شيخ الإسلام: «... وذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطره، وأما للحاجة فهو كالمضمضة» اهـ (٥).

وفي معنى التذوق: مضغ الطعام للحاجة، فعن يونس عن الحسن قال: «رأيته يمضغ للصبي طعامًا -وهو صائم- يمضغه ثم يخرجه من فيه، يضعه في فم الصبي» (٦).


(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٢٣٤٨).
(٢) صحيح: تقدم في الطهارة.
(٣) «رد المحتار» (٢/ ٩٨).
(٤) حسن لغيره: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧)، وله شاهد عند البخاري (٤/ ١٥٣) معلقًا، والبيهقي (٤/ ٢٦١٢).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٦)، وانظر «المبسوط» (٣/ ٩٣).
(٦) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٥١٢)، وله شاهد عند ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>