للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: يُكره للصائم مضغ العِلْك (اللِّبان) الشديد إذا لم يتحلب منه شيء يدخل إلى الجوف ولم يكن له طعم يوجد في الحلق، لأنه يجفف الفم ويعطش، فإذا كان يتحلب منه ما يدخل إلى الجوف، فإنه يفطر عند الجمهور (١).

٦ - الحجامة (٢)، والتبرع بالدم، لمن لم يخش الضعف:

صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم -من عدة طرق- أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٣).

وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم» (٤).

فذهب أحمد وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وابن خُزيمة، واختاره ابن تيمية أن المحتجم يفطر بالحجامة وهو قول عليٍّ وأبي هريرة وعائشة، وحجة هذا المذهب (٥).

١ - حديث «أفطر الحاجم والمحجوم».

٢ - تضعيف الإمام أحمد لحديث ابن عباس المتقدم، وهو في البخاري؟!

٣ - قالوا: وعلى فرض صحته فهو منسوخ.

وزاد ابن تيمية -عن الحنابلة- أن الحاجم كذلك يفطر إذا مصَّ القارورة.

وذهب الجمهور: أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم إلى أن الحجامة لا يفطر بها الحاجم ولا المحجوم، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وطائفة من السلف، وحجتهم (٦)!

١ - أن حديث عباس ثابت صحيح، وأجابوا عن تضعيف الإمام أحمد، أن مهنا قال:

سألت أحمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه «صائم» إنما هو محرم» ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب التي في البخاري، قال الحافظ: «فالحديث صحيح لا مرية فيه» اهـ.


(١) «المغنى» (٣/ ١٠٩)، و «المجموع» (٦/ ٣٥٣)، و «فتح الباري» (٤/ ١٦٠).
(٢) الحجامة:
(٣) صحيح بطرقه: أخرجه الترمذي (٧٧٤)، وأبو داود (٢٣٦٧) وغيرهما، وانظر «الإرواء» (٩٣١).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٣٩)، وأبو داود (٢٣٧٢)، والترمذي (٧٧٦).
(٥) «الإنصاف» (٣/ ٣٠٢)، و «الفروع» (٣/ ٤٨)، و «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٥٥).
(٦) «المبسوط» (٣/ ٥٦)، و «القوانين الفقهية» (١٠٥)، و «المجموع» (٦/ ٣٤٩)، و «فتح الباري» (٤/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>