للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إن وضع الصوم عن الشيخ والعجوز هو الموافق للعمومات القاضية برفع الحرج.

والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير (١).

[٥، ٦] الحامل والمرضع:

إذا خافت الحامل على الجنين، أو خافت المرضع على رضيعها قلة اللبن أو ضيعته ونحو ذلك بالصوم، فلا خلاف في أنه يجوز لهما الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم» (٢).

لكن اختلف العلماء فيما يجب عليها إذا أفطرتا على خمسة أقوال:

الأول: عليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينًا: وبه قال مالك والشافعي وأحمد (٣) وعند الشافعية والحنابلة أنهما إذا أفطرتا خوفًا على نفسيهما فعليهم القضاء فقط!!

الثاني: عليهما القضاء فقط: وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأبي عبيد (٤)، وهؤلاء اعتبروا دلالة اقتران المسافر بالحامل والمرضع في الحديث المتقدم، أو قاسوا الحامل والمرضع على المريض أو المسافر.

وقد أُورد على هذا القول أن المسافر إنما لزمه القضاء بنص خارج عن الحديث وهو قوله تعالى {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ ...} (٥). أما الحامل والمرضع فلا دليل على إيجاب القضاء عليهما، ثم بإمعان النظر في الحديث نرى أن المسافر إذا قصر الصلاة في السفر لا يطالب -بعد رجوعه- بإتمام ما كان قصره من ركعات، فليقل كذلك: إن الحامل والمرضع لا يلزمان بقضاء ما أفطرتاه!! (٦).

الثالث: عليهما الإطعام فقط دون القضاء: وهو عكس السابق، وبه قال ابن عباس وابن عمر، وهو مذهب إسحاق، وهو اختيار العلامة الألباني، رحمهم الله.


(١) «رد المحتار» (٢/ ١١٩)، و «المجموع» (٦/ ٢٥٨)، و «الروض المربع» (١/ ١٣٨).
(٢) حسن أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٧)، وعبد بن حميد «المنتخب» (٤٣٠) وحسنه شيخنا هناك.
(٣) نقله الترمذي عنهم (٣/ ٤٠٢ - التحفة) وانظر المصادر السابقة.
(٤) «بداية المجتهد» (١/ ٤٤٦)، و «جامع أحكام النساء» (٢/ ٣٩٤).
(٥) سورة البقرة: ١٨٥.
(٦) «جامع أحكام النساء» (٢/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>