للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو؟ قلت: حيس، قال: هاتيه، فجئت به، فأكل، ثم قال: «قد كنت أصبحت صائمًا» (١).

وهذا نص في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام، وقد ثبت هذا عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بأسانيد صحيحة (٢).

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن من أصبح متطوعًا فأفطر متعمدًا فعليه القضاء (٣)، واحتجوا بما رُوى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولحفصة لما كانتا صائمتين فأكلتا: «اقضيا يومًا آخر مكانه» (٤) وهو ضعيف.

واحتجوا بزيادة وردت في حديث عائشة -في فطره صلى الله عليه وسلم بعد صيامه- وهي قوله: «إني كنت أردت الصوم، ولكن أصوم يومًا مكانه» (٥) وهي شاذة، وقاسوا إتمام صيام التطوع على إتمام الحج والعمرة، وهذا قياس مع الفارق، فإن من أفسد صلاته أو صيامه كان عاصيًا لو تمادى فيه فاسدًا، أما في الحج فهو مأمور بالتمادي فيه فاسدًا، ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه وليس كذلك الصوم والصلاة، فلا يقاس على الحج (٦)، ثم هو ههنا قياس في مقابل النص فلا يعتبر به.

٣ - هل يجوز صيام التطوع قبل قضاء رمضان؟

تقدم أن مذهب جماهير السلف والخلف جواز تأخير قضاء رمضان -لمن أفطر بعذر- مطلقًا وعدم اشتراط المبادرة بعد أول الإمكان.

ثم اختلفوا في جواز التطوع قبل قضاء رمضان، فذهب الحنفية، ورواية عن أحمد إلى الجواز، وكرهه المالكية، واستحب الشافعية القضاء قبل التطوع، وعن أحمد رواية أخرى بعدم الجواز (٧).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١١٥٤) وقد تقدم.
(٢) انظر «مصنف عبد الرزاق» (٧٧٦٧ - ٧٧٦٨ - ٧٧٧١)، و «سنن البيهقي» (٤/ ٢٧٧).
(٣) «شرح معاني الآثار» (٢/ ١١١)، و «المدونة» (١/ ١٨٣).
(٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (٧٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٩١)، وأحمد (٦/ ٢٦٣).
(٥) شاذ: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٣٠٠)، وعبد الرزاق (٧٧٩٣)، والدارقطني (٢/ ١٧٧)، والبيهقي (٤/ ٢٧٥)، وقال النسائي: هذا خطأ، وقال البيهقي: وهو عند أهل العلم بالحديث غير مفحوظ.
(٦) نقله في «التمهيد» (١٢/ ٧٧) عن الشافعي.
(٧) «البدائع» (٢/ ١٠٤)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٤١٧)، و «المجموع» (٦/ ٣٧٥)، و «المغنى» (٤/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>