للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - اقتران الاعتكاف مع الصوم في آية واحدة.

٣ - حديث عائشة قالت: «السُّنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة ولا يمسَّ امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بُدَّ منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» (١) وقد رُوى عنها مرفوعًا ولا يصح.

الثاني: لا يشترط الصوم للاعتكاف وإنما يستحب: وهو مذهب الشافعي وأحمد -في المشهور عنه- وهو مروي عن عليٍّ وابن مسعود، وحجتهم:

١ - أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك»، فاعتكف ليلة» (٢).

قالوا: والليل ليس بمحل للصيام، وقد جوَّز الاعتكاف فيه.

٢ - في رواية لحديث عائشة الذي تقدم -في اعتكاف أزواجه صلى الله عليه وسلم- فقال لما رأى أخيبة أزواجه: «آلبرَّ تُرِدْن؟» فأمر بخبائه فقُوِّض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان، حتى اعتكف في الأوَّلِ من شوال» (٣).

قالوا: وأول شوال وهو يوم الفطر لا يحل صومه.

٣ - ما رُوى عن ابن عباس مرفوعًا: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» (٤) وهو ضعيف، والصواب وقفه.

٤ - أن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسها، فلم يكن الصوم شرطًا فيها كسائر العبادات.

٥ - أنه لزوم مكان معين لطاعة الله تعالى، فلم يكن الصوم شرطًا كالرباط.

قلت: والأظهر أنه لا يشترط الصوم لاعتكاف وإنما يستحب، والله أعلم.


(١) إسناده جيد: أخرجه أبو داود (٢٤٧٣)، والبيهقي (٤/ ٣١٥)، وقد اختلف في ثبوت قولها «السنة»، بل جزم الدارقطني بأن اللفظ كله مدرج من كلام الزهري، لكن ردَّه الألباني في «الإرواء» (٤/ ١٤٠).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦).
(٣) صحيح: أخرجه هذا اللفظ مسلم (١١٧٢).
(٤) ضعيف: أخرجه الحاكم (١/ ٦٠٥) والبيهقي (٤/ ٣١٨)، والدارقطني (٢/ ١٩٩) بسند ضعيف والصواب وقفه على ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>