للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالجماع قد نهي عنه بخصوصه في عبادة، ففعله يبطلها (١).

وأما المباشرة بما دون الجماع: فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها، كأن تغسل رأسه أو فعليه أو تناوله شيئًا، لحديث عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصغى إليَّ رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض» (٢) وإن كانت عن شهوة فهي محرمة لهذه الآية، فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر: يفسد في الحالين، وهو قول مالك، لأنها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل، قال ابن قدامة: ولنا أنها مباشرة لا تفسد صومًا ولا حجًا فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغير شهوة. اهـ (٣).

٩ - ما يجوز للمعتكف:

(أ) الخروج للحاجة التي لابد منها: كالخروج للأكل أو الشرب أو قضاء الحاجة إذا تعذر فعله في المسجد، كما تقدم.

(ب) اشتغال المعتكف بالأمور المباحة: من تشييع (توصيل) زائره والقيام معه إلى باب المسجد، والحديث مع غيره.

(جـ، د) زيارة المرأة للمعتكف، وخلوة المعتكف بزوجته:

وهذه الأمور الثلاثة الأخيرة مستفادة من حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم:

«أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ...» الحديث (٤).

(هـ) غسل المعتكف ووضوؤه في المسجد:

فعن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: «توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وضوءًا خفيفًا» (٥) وقد تقدم غَسل عائشة وترجيلها رأس النبي صلى الله عليه وسلم.


(١) «الشرح الممتع» (٤/ ٥٢٥).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٢٩).
(٣) «المغنى» (٣/ ١٩٩).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥).
(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٤)، بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>