للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستقبل، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنة ثمان (١)، ولم يحج إلا في السنة العاشرة، ولو كان واجبًا على الفورية لم يتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فرض عليه لا سيما ولم يحبسه عذر ظاهر من حرب أو مرض! (٢). وبأنه إذا أخره ثم فعله بعد ذلك لم يكن قاضيًا له، وهذا يدل على أنه على التراخي.

وأجابوا عن الآية الكريمة بأن الأمر بالحج فيها مطلق عن تعيين الوقت، فيصح أداؤه في أي وقت فلا يثبت الإلزام بالفور لأنه تقييد للنص بغير دليل، وضعَّفوا الأحاديث الآمرة بالتعجيل.

قلت: مبنى الخلاف هنا على مسألة: الأصل في الأمر أنه على الفور أو التراخي؟ وعلى كل حال فالأولى التعجيل وعدم التأخير -مع الاستطاعة- احتياطًا، فإنه لا يدري لعله لا يمتد به العمر حتى يحج. والله أعلم.

من فضائل الحج:

١ - الحج يمحق الذنوب المتقدمة:

(أ) فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حجَفلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أُمُّه» (٣).

(ب) ولما أراد عمرو بن العاص أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، اشترط أن يُغفر له، فقال صلى الله عليه وسلم: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟» (٤).

٢ - الحج سبب للعتق من النار:

فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ...» (٥).


(١) والحج فرض سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع أو عشر من الهجرة على خلاف، انظر «المجموع» (٧/ ٨٧)، و «زاد المعاد» (١/ ١٧٥) و (٣/ ٢٥).
(٢) «الأم» (٢/ ١١٨)، و «المجموع» (٧/ ٨٧).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>