للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - تطهير أسفل النعل:

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فلمسحه بالأرض، ثم ليصلِّ فيهما» (١).

٦ - تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (٢).

٧ - تطهير جلد الميتة بالدباغ:

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دُبغ الإهاب فقد طَهُر» (٣).

٨ - تطهير الأرض من البول ونحوه: يكون بالصب عليه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على بول الأعرابي في المسجد (٤)، وإنما أمر بذلك استعجالاً للنظافة، وإلا فلو ترك حتى جف وذهب أثر النجاسة طهرت.

٩ - تطهير البئر أو السمن إذا وقعت فيها نجاسة: ويكون بنزح وإزالة النجس وما حوله ويبقى سائره طاهرًا، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: «ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم» (٥).

هل يتعيَّن الماء لإزالة النجاسة؟ أم يجوز إزالتها بغيره من المائعات وغيرها؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين:

الأول: يشترط الماء لإزالة النجاسة، ولا تصح بغيره إلا بدليل:

وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهو مذهب الشافعي في الجديد، وانتصر له الشوكاني ومن تبعه (٦)، وحجتهم:

١ - قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} (٧). وغيره من الأدلة الدالة على طهورية الماء.


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٤٦).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٩)، وأبو داود (٧١).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم وغيره.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٤).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (الذبائح - باب ٣٤).
(٦) بداية المجتهد (١/ ٩٩)، والأم (١/ ٤٩)، والسيل الجرار (١/ ٤٩).
(٧) سورة الأنفال، الآية: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>