للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (١). بالزاد والراحلة وقد روى هذا التفسير مرفوعًا ولا يصح (٢).

[٣] أمن الطريق: وهو يشمل الأمن على النفس والمال وقت خروج الناس للحج لأن الاستطاعة لا تثبت بدونه.

ويُشترط المحَرْمَ لوجوب الحج على المرأة:

يشترط لإيجاب الحج على المرأة الشروط الخمسة المتقدمة ويزاد عليها أن يصحبها زوج أو محرم (٣)، فإن لم تجد فلا يجب عليها الحج: فعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: «انطلق فحُجَّ مع امرأتك» (٤) وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (٥).

بينما ذهب المالكية والشافعية (٦) إلى أن المحرم ليس شرطًا في الحج لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة المأمونة، وهذا في حج الفريضة وأما حج النفل فلا يجوز خروجها له إلا مع محرم اتفاقًا.

وأجاز الظاهرية للمرأة التي لا زوج لها ولا محرم أو أبى زوجها، أن تحج بغير محرم (٧).

واستدلوا جميعًا بما روى من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للاستطاعة بالزاد والراحلة وهو ضعيف كما تقدم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها، لا تخاف إلا الله» (٨) ويجاب عن هذا بأنه إخبار عما سيقع من الأمن ولا تعلق لهذا بحكم سفر المرأة بلا محرم.


(١) سورة آل عمران: ٩٧.
(٢) «نفسير الطبري» (٤/ ١٥).
(٣) يأتي تعريف المحرم في «أبواب النكاح» من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).
(٥) «البدائع» (٣/ ١٠٨٩)، و «المغنى» (٣/ ٢٣٠)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٤٨)، و «المجموع» (٧/ ٦٨).
(٦) «البدائع» (٣/ ١٠٨٩)، و «المغنى» (٣/ ٢٣٠)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٤٨)، و «المجموع» (٧/ ٦٨).
(٧) «المحلى» (٧/ ٤٧).
(٨) صحيح: أخرجه البخاري (٣٥٩٥) وغيره، والظعينة: المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>