للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا حجت المرأة بغير محرم:

إذا حجت المرأة بغير محرم صح حَجُّها وأثمت لخروجها بدونه.

تستأذن المرأة زوجها للحج وليس له منعها (١):

١ - إذا توفرت شروط وجوب الحج المتقدمة لدى المرأة -في حج الفريضة- فإنه يستحب لها أن تستأذن زوجها فإن أذن لها وإلا خرجت بغير إذنه، لأنه ليس للزوج أن يمنعها من الذهاب لحج الفريضة -عند الجمهور- لأن حق الزوج لا يقدم على فرائض الأعيان كصوم رمضان ونحوه.

٢ - إذا كان حجها حج نذر: فإن كانت نذرته بإذن زوجها، أو نذرته قبل الزواج ثم أخبرته به فأقره، فليس له منعها، أما إذا نذرته رغمًا عنه فله منعها، وقيل بل ليس له منعها كذلك لأنه واجب كحجة الإسلام.

٣ - إذا كان حجها حج تطوع أو حجًّا عن غيرها، فيجب عليها استئذان زوجها إجماعًا، ويجوز له أن يمنعها.

هل تخرج المُعْتَدَّة للحج؟ (٢).

المرأة المعتدة عن طلاق أو وفاة مدة إمكان السير للحج لا يجب عليها الحج -عند الجمهور- لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} (٣). ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر، وأما العدة فتجب في وقت مخصوص فكان الجمع بين الأمرين أولى.

وفرَّق الحنابلة بين خروجها للحج في عدة الطلاق، وعدة الوفاة، فمنعوه في عدة الوفاة، وأجازوه في عدة الطلاق المبتوت، قالوا: لأن لزوم البيت فيه واجب في عدة الوفاة، والطلاق المتبوت لا يجب فيه ذلك. اهـ.

قلت: لا يظهر لي وجه والتفريق -في لزوم البيت- بين عدة الوفاة وعدة الطلاق، على أن الآية تتعلق بالمطلقات، والمعتدة للوفاة تقاس عليها -على أحد القولين (٤) - فهلا عكسوا هذا التفريق؟!!


(١) «المغنى» (٣/ ٢٤٠)، و «الأم» (٢/ ١١٧)، و «فتح القدير» (٢/ ١٣٠)، و «المحلى» (٧/ ٥٢).
(٢) «المغنى» (٣/ ٢٤٠)، و «مغنى المحتاج» (١/ ٥٣٦).
(٣) سورة الطلاق: ١.
(٤) والقول الثاني: أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد حيث شاءت، وسيأتي هذا في «العِدد».

<<  <  ج: ص:  >  >>