(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧). (٣) «المجموع» (٧/ ٢٧٠)، و «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢٦/ ١٠٩). (٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٤٣)، ومسلم (١١٧٨). (٥) في رواية أحمد (١/ ٢٢٨) من طريق ابن جريج عن أبي الشعثاء (جابر بن زيد) عن ابن عباس نحو ما ذكرت، وفي آخرها: «قلت: لم يقل ليقطعهما؟ قال: لا» قلت: هذا القول يحتمل أن يكون قائله ابن جريج أو من هو دونه، فقد رواه عمرو بن دينار عن جابر عن ابن عباس بدونه في الصحيحين، بل رواه أيوب عن عمرو عن جابر عن ابن عباس وزاد في آخره: «.. وليقطعهما أسفل الكعبين» هكذا موافقًا لحديث ابن عمر، أخرجه النسائي (٥/ ١٣٥) ورجاله ثقات إلا أن هذه الزيادة شاذة، والله أعلم.