للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ألزمه التمادي على ذلك الحج الفاسد ثم ألزمه حجًّا آخر فقد ألزمه حجتين وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وذهب بعض التابعين (١) إلى أنه يتحلل بعمرة ويقضي، فيجعلونه بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة ويحل.

قلت: ولا شك أن الأرجح ما صح عن ثلاثة من علماء الصحابة (٢) وأطبق عليه أكثر أهل العلم -إن لم يصح الإجماع- من أن المجامع يفسد حجه ويلزمه المضي فيه واتباع الصحابة في هذا أولى، لعمق عملهم وسداد رأيهم، لا سيما وهو الأحوط في الدين، والله أعلم.

فوائد:

١ - إذا أُكرهت المرأة على الجماع: فإن حجَّها صحيح، ولا فدية عليها بخلاف زوجها على أصح القولين للعلماء (٣).

٢ - إذا جامع بعد التحلل الأول: قبل أن يطوع ويسعى، لم يفسد حجُّه لكنه يأثم «ويجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم -في إزار ورداء- ليطوف الإفاضة محرمًا لأنه أفسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده وعليه فدية» (٤).

٣ - إذا جامع قبل التحلل الأول ناسيًا لإحرامه (٥):

إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة، أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيًا لإحرامه فالأصح أنه لا يفسد نسكه ولا شيء عليه لا كفارة ولا غيرها، لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (٦).

(ب) محظورات لا تفسد الحج:

١ - لبس الرجل المخيط من الثياب: يحرم على الرجل لبس المخيط، وما هو


(١) «الشرح الممتع» (٧/ ١٨٣).
(٢) وورد كذلك فساد الحج بالجماع عن عمر وعلي وأبي هريرة، بأسانيد ضعيفة.
(٣) انظر «المجموع» (٧/ ٤٠٤).
(٤) «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٧/ ١٨٤).
(٥) «المحلى» (٧/ ١٨٦)، و «المجموع» (٧/ ٣٦٤).
(٦) سورة الأحزاب: ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>