للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الناس من حيث لا يشعرون وتعم بلواهم بها، فأذاهم بها غير مأمون، قال أصحابنا: قتلها مستحب» اهـ.

وكذلك قتل البعوض والذباب والبراغيث والقمل إذا كانت تؤذيه لا حرج فيه ولا شيء عليه (١).

٥ - قتل الآدمي الصائل:

للإنسان أن يدفع عنه كل ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» (٢).

١٤ - الأكل مما صيد من أجله أو بإشارته أو إعانته:

لما تقدم في حديث أبي قتادة من قوله صلى الله عليه وسلم: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا» (٣).

فإذا صاد المُحلُّ صيدًا فأطعمه المحرم، فإنه يجوز له الأكل منه إذا لم يكن قد صيد من أجله.

فعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: «خرجنا مع طلحة بن عبيد الله -ونحن حرم- فأُهدي له طير، وطلحة راقد، فمنَّا من أكل، ومنَّا من تورَّع، فلما استيقظ طلحة وفَّق من أكل وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» (٤) وهو محموا على أنه لم يُصَدْ من أجله.

فإن كان صاده من أجل إطعامه المحرم لم يجُز الأكل منه، وعليه يحمل حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًّا فردَّه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: «إنا لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُم» (٥) فهو محمول على أنه كان صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُحرم فلم يجز.


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١١٨)، و «المحلى» (٧/ ٢٤٥).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١).
(٣) صحيح: تقدم قريبًا.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١١٩٧) وغيره.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>