للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر وعظيم وعيده بالانتقام منه لا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أنه ليس على المخطئ البتة ولا على غير العامد للمعصية القاصد إليها ... وقال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (١). اهـ.

ونقل هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وسعيد ابن جبير وابن المسيب وطاوس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعطاء ومجاهد.

ثم أجاب عن حجج الجمهور بكلام في غاية السداد فليراجع، والله ولي التوفيق.

ما لا يحرم قتله أو صيده للمحرم:

١ - الحيوان الإنس أصلاً: تقدم أنه يحرم قتل أو صيد الحيوان البريِّ، أما الإنس كالإبل والبقر والغنم والدجاج فلا يحرم شيء منه إن لم يكن وحشيًّا، فإن ندَّ بعير من صاحبه -وهو محرم- فأدركه وقتله رميًا فهو حلال، حتى لو توحش هذا البعير لأن الأصل أنه أنسي (٢).

٢ - صيد البحر: لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} (٣).

٣ - قتل مُحرَّم الأكل: كالسباع وذوات الناب والمخلب، لأنه لا قيمة له وليس بصيد، وهو مذهب الشافعي وقول للحنابلة خلافًا للجمهور الذين أوجبوا فيه الفدية (٤).

٤ - ما أُمر بقتله وما يؤذي: وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على خمس يقتلن في الحل والحرم، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق تقتلن في الحِلِّ والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (٥).

قال شيخ الإسلام (٦): «وجملة أن ما أذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح سواء كان قد وجد منه الأذى كالسبع الذي قد عدا على المحرم، أو لا يؤمن أذاه مثل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور، فإن هذه الدواب ونحوها تدخل


(١) سورة الأحزاب: ٥.
(٢) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (٧/ ١٦٧) بتصرف يسير.
(٣) سورة المائدة: ٩٦.
(٤) «المحلى» (٧/ ٢٣٨)، وانظر «تفسير ابن كثير» (٢/ ٩٨).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨).
(٦) «شرح العمدة» (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>