للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: «وأما حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافًا في إباحته ... لكن قالوا: يرفق لئلا ينتتف شعره» (١).

٤ - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم:

لحديث ابن بجينة رضي الله عنه قال: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم (وهو مُحرم بلحى جمل) -موضع بطريق مكة- في وسط رأسه» (٢).

قال شيخ الإسلام (٣): «وله أن يحك بدنه إذا حكَّه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح (ثم ساق الحديث السابق وقال:) ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ...» اهـ.

وذهب الجمهور إلى جواز الاحتجام بشرط ألا يتضمن قطع الشعر، وإلا لزمه الفدية، وردَّه ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٢٥٧) بقوله عقب الحديث السابق: «لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك، وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع، وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام، والقفا ليس رأسًا ولا هو من الرأس ...» اهـ.

فائدة: ويدخل فيما تقدم نزع الضرس وفقء الدمل فإنه لا حرج فيه.

٥ - شم الريحان والطيب لحاجة لا للتلذذ به:

فعن ابن عباس قال: «المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئًا» (٤).

وشم الطيب له ثلاث حالات (٥):

١ - أن يشمه بلا قصد منه، فهذا لا حرج فيه.

٢ - أن يقصد شمه، لكن لا للتلذذ به أو الترفيه، بل لاختباره ونحو ذلك، وهذا لا بأس كذلك.


(١) «المجموع» (٧/ ٣٦٣).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١١٦).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٦٢ - ٦٣).
(٥) انظر «الشرح الممتع» (٧/ ١٥٨ - ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>