للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يشمه قاصدًا التلذذ به، فيمنع منه في أقرب قولي العلماء، ولقائل أن يقول: إنه لا بأس لأنه ليس استعمالاً ولا تأثير للشم في الثوب أو البدن.

٦ - طرح الظفر إذا انكسر:

ويدل عليه أثر ابن عباس السابق، وقد سئل سعيد بن المسيب عن ظفر انكسر وهو محرم؟ فقال: «اقطعه» (١).

٧ - تغطية الوجه للرجل:

لا بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك، ليتقي الشمس أو الغبار أو نحوه وهو محرم، وهذا مروي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن الزبير، وجابر، وابن عباس وجمهور التابعين وهو مذهب الثوري والشافعي (٢). وأحد القولين في مذهب أحمد (٣).

بينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك إلى أن المحرم لا يغطي وجهه، وهو مروي عن ابن عمر، ويُستدل له بزيادة وردت في حديث المحرم الذي وقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تخمروا رأسه» ففي رواية «ولا تغطوا وجهه» بدل (ولا تخمروا رأسه» وفي رواية الجمع بينهما، وهذه الزيادة مختلف في صحتها (٤)، فمن ضعَّفها قال: لا بأس بتغطية الوجه، ومن صحَّحها: فمنهم من منع تغطية الرجل المحرم وجهه، ومنهم من خص المنع بالمحرم الميت دون الحي أخذًا بظاهر اللفظ وهومذهب ابن حزم، ومنهم من قال: إنما نهى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه لا يقصد كشف وجهه، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأس، ولا بد من تأويله، لأن مالكًا وأبا حنيفة يقولان: لا يمتنع من ستر رأس الميت ووجهه، والجمهور يقولون: يباح ستر الوجه دون الرأس، فتعين تأويل الحديث، قاله في «المجموع» (٧/ ٢٨١).

٨ - إسدال المرأة من على رأسها على وجهها (٥):

وقد تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وما في معناه كالبرقع ونحوه


(١) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (٨٠٥).
(٢) انظر الآثار عنهم في «المحلى» (٧/ ٩١)، وانظر «المجموع» (٧/ ٢٨٠).
(٣) «المبدع» (٣/ ١٤٠).
(٤) الحديث متفق عليه وقد تقدم، والزيادة عند مسلم، وانظر «الفتح» (٤/ ٤٧)، و «الإرواء» (٤/ ٢٠٠).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١١٢)، و «المحلى» (٧/ ٩١)، و «المغنى» (٣/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>