للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنه يجوز لها أن تسدل خمارها من على رأسها على وجهها عند مرور الأجانب بها، سواء كان ماسًّا لوجهها أم لا، وهذا أصح قولي العلماء، لأن السدل لا يسمى نقابًا فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام» (١).

وقالت عائشة: «كان الركبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا، أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» (٢).

٩ - لبس المرأة ما شاءت من الثياب من أي لون:

فعن القاسم بن محمد قال: «كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة» (٣).

وعن أسماء بنت أبي بكر: «أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة، ليس فيها زعفران» (٤).

وعن يزيد الفقير قال: «سافرت مع أم سلمة -زوج النبي صلى الله عليه وسلم- فكان بعض من معها يلبس المعصفر» (٥).

وعن عطاء -في قصة طواف عائشة رضي الله عنها مع الرجال- «.. ورأيت عليها درعًا مُورَّدًا» (٦).

ولا يختص لباس المرأة المحرمة بالبياض كما يعتقد كثير من النساء -وخصوصًا المصريات- بل لها أن تلبس ما شاءت ما دام قد توفر فيه شروط اللباس الشرعي.

١٠ - لبس المرأة السراويل والخفين:

يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من سراويل وغيرها، وليست تُمنع مما يمنع منه الرجل من لبس المخيط (٧) -غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما تقدم-.


(١) إسناده صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٥٤).
(٢) حسن لغيره: أخرجه أحمد (٦/ ٣٠)، وأبو داود (١٨٣٣) بسند ضعيف وله شواهد يحسَّن بها.
(٣) إسناده صحيح: عزاه الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٠٥) إلى سعيد بن منصور وصحح إسناده.
(٤) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٧١٩)، والشافعي في «الأم» (٢/ ١٢٦).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف».
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٦١٨)، وعبد الرزاق (٥/ ٦٧).
(٧) انظر «الأم» (٢/ ١٢٦)، و «المغنى» (٣/ ٣٢٨)، و «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١١٢)، و «فتح الباري» (٣/ ٤٠٦)، و «جامع أحكام النساء» (٢/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>