للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولها كذلك أن تلبس الخفين، ولا تقطع ما فوق الكعبين منهما:

فعن ابن عمر قال: «لا بأس أن تلبس المحرمة الخفين والسراويل» (١).

وعن سالم عن أبيه: أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه» (٢).

١١ - لبس المرأة المُحرمة الحليَّ إن شاءت:

فعن صفية بنت شيبة أن امرأة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين، إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم (وفي رواية: في إحرامها)، فقالت عائشة: قولي لها: «إن أم المؤمنين تقسم عليك ألا لبست حليك كلَّه» (٣).

وعن نافع أن «نساء عبد الله بن عمر وبناته، كُنَّ يلبس الحلي وهنَّ محرمات» (٤).

وعن مالك بن مغول قال: سألت ابن الأسود: تلبس المحرمة من لمحلي؟ فقال: «ما كانت تلبس وهي مُحِلَّة» (٥).

وقد صح عن عطاء أنه كان يكره الحلي المشهور، أي الذي تشتهر به المرأة من بين النساء (٦).

١٢ - خضاب المحرمة بالحناء ونحوها إن شاءت:

للمحرمة أن تختضب بالحناء وغيرها لعدم ورود النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الحناء ليست بطيب وهو مذهب الشافعي والحنابلة (٧)، إلا أن بعضهم كرهه لأنه من الزينة.

وقال الأحناف والمالكية: لا يجوز الخضاب للمحرم رجلاً كان أم امرأة.

قلت: الظاهر أنه لا دليل على المنع لا للرجل ولا للمرأة، وعليه فلو لفت المرأة الخرق مع الحناء على يديها فإنه لا حرج فيه ولا فدية في أقرب أقوال العلماء.


(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٩٢).
(٢) إسناده صحيح موقوفًا: أخرجه الشافعي، وقد ورد مرفوعًا عند أبي داود (١٨٣١)، والبيهقي (٥/ ٢٥)، وغير همام والصواب وقفه.
(٣) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٥٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٤/ ٣١٩).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤/ ٣٢٠).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤/ ٣٢٠).
(٦) انظر «جامع أحكام النساء» (٢/ ٤٩٥) لشيخنا -حفظه الله-.
(٧) انظر «المجموع» (٧/ ٢١٩)، و «جامع أحكام النساء» (٢/ ٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>