للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أنه توضأ ثم طاف ... الحديث» (١).

فاستدل المالكية على الوجوب بذلك مع قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم» (٢).

وقال الجمهور: إن القرينة قد قامت على أنه غير واجب، لأن المقصود التحية، فأشبه تحية المسجد فيكون سنة، وهو الراجح، والله أعلم.

فائدة: من ذهب من الميقات رأسًا إلى منى أو عرفات ولم يدخل مكة قبله، فلا يستحب في حقه -ولا في حق المتمتع- أن يطوف للقدوم بعد الوقوف بعرفة (٣). فإن طواف القدوم يفوت بالوقوف بعرفة.

٢ - طواف الإفاضة (طواف الركن): ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج بالاتفاق، ولا يتحلل الحاج بدونه التحلل الأكبر، ولا ينوب عنه شيء البتة، وقد ثبتت ركنية بالكتاب والسنة والإجماع (٤).

قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٥).

وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في طواف الإفاضة.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فحاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا، إذن» (٦).

فدلَّ على أن طواف الإفاضة فرض لابد منه، ولولا فرضيته لم يمنع من لم يأت به عن السفر.

وقت طواف الإفاضة (٧):

(أ) أول وقته: لا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعًا، وهو وقت موسع يبتدئ من طلوع الفجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية، وذهب


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٦١٥)، ومسلم (١٢٣٥).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٩٧)، والنسائي (٣٠٦٢)، وأبو داود (١٩٧٠).
(٣) نحوه في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٣٩).
(٤) «المغنى» (٣/ ٤٤٠)، و «البدائع» (١/ ١٢٨)، و «التمهيد» (٦/ ١٣٣ - فتح المالك).
(٥) سورة الحج: ٢٩.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٣٣)، ومسلم (١٢١١).
(٧) «الهداية» (٢/ ١٨٠)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٢٥٠)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٤٢٩)، و «شرلاح الزرقاني» (٢/ ٢٨١)، و «المغنى» (٣/ ٤٤١، ٤٤٣)، و «الموسوعة الفقهية» (١٧/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>