للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثًا أكبر -بغير عذر- ثم خرج إلى بلده، فقال مالك والشافعي: حكمه حكم من لم يطف أصلاً، وقال أبو حنيفة: يبعث بدم ويجزيه (١).

٢ - ستر العورة: فلا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريان، فإن فعل لم يجزئه عند الجمهور، لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٢).

ولحديث أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: «ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان» (٣).

وقال الحنفية ستر العورة واجب في الطواف وليس شرطًا لصحته، فمن طاف عريان بطل طوافه عند الجمهور وصح عند الحنفية لكن يلزمه دم.

٣ - أن يكون الطواف خارج البيت (الكعبة): قال تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٤). فلو طاف في الحجر (٥) لم يصح طوافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحجر من البيت» (٦) وقد تركته قريش لضيق النفقة وأحاطته بالجدار، فيشترط لصحة الطواف أن يكون خارج الحجر وإلا بطل عند الجمهور، وعند الحنفية يجب إعادته ما دام في مكة فإن رجع إلى بلده فعليه هدي يرسله إلى مكة.

٤، ٥ - أن يبدأ طوافه من الحجر الأسود وينتهي إليه ويجعل البيت عن يساره:

لحديث جابر: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا» (٧) وهذا شرط للطواف عند الجمهور، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه بيان لمجمل الأمر القرآني بالطواف فكان من حقيقته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ» (٨).


(١) «التمهيد» لابن عبد البر (١٩/ ٢٦٢).
(٢) سورة الأعراف: ٣١.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦٩)، ومسلم (١٣٤٧).
(٤) سورة الحج: ٢٩.
(٥) الحجر: هو الموضع المحاط بجدار مقوس تحت ميزاب الكعبة في الجهة الشمالية منها ويسمى الحطيم والجدر.
(٦) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٧٦)، وأبو داود (٢٠٢٨)، وابن ماجه (٢٩٥٥)، وأصله في الصحيحين عن عائشة.
(٧) صحيح: تقدم بتمامه وتخريجه.
(٨) صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا (في البيوع)، ومسلم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>