للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - التسمية والاستعاذة عند الدخول:

وهذا إذا كان سيدخل البنيان (دورة المياه) ويقولها عند تشمير الثياب إذا كان في الفضاء:

لقوله صلى الله عليه وسلم: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء، أن يقول: بسم الله» (١).

وعن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» (٢).

٤ - تقديم الرجل اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج:

ولم أقف في هذا على نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال الشوكاني في «السيل الجرار» (١/ ٦٤):

وأما تقديم اليسرى دخولاً واليمنى خروجًا، فله وجه، لكون التيامن فيما هو شريف، والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة. اهـ.

٥ - عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند القعود لقضاء الحاجة:

لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا».

قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى (٣).

لكن، قد صح عن ابن عمر أنه قال: «لقد رقيت يومًا على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته» (٤).

وإذا كان مستقبلاً بيت المقدس -وهو بالمدينة- فهو مستدبر للكعبة!!

قلت: وفي فهم هذين الحديثين أربعة أقوال مشهورة لأهل العلم (٥).


(١) صححه الألباني. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وانظر «صحيح الجامع» (٣٦١١).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤) وغيرهما.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٥)، ومسلم (٢٦٦) وغيرهما.
(٥) ذكرها النووي في المجموع (٢/ ٨٢) وزاد عليها الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٩٦) ثلاثة أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>