للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عباس قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عشرة، والبقرة عن سبعة» (١).

وهذه الأحاديث تُخرَّج على أحد وجوه ثلاثة (٢):

١ - إما أن يقال: أحاديث السبعة أكثر وأحصُّ.

٢ - وإما أن يقال: عدل البعير بعشرة من الغنم، تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن سبعة في الهدايا، فهو تقدير شرعي.

٣ - وإما أن يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عن عشرة، وفي بعضها يعدل سبعة فجعله عن سبعة، والله أعلم. اهـ.

وقت الذبح أو النحر:

يستحب الذبح يوم النحر (العاشر من ذي الحجة) بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق والطواف -كما تقدم- وأما وقت الجواز فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال (٣).

١ - أنه يجوز الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده: وبه قال علي بن أبي طالب وهو مذهب الحسن البصري وعطاء الأوزاعي والشافعي واختاره ابن المنذر وابن تيمية وابن القيم، وحجتهم حديث: «كل أيام التشريق ذبح» (٤) ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى، وأيام الرمي، وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فلا تفرق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع.

٢ - أن وقتهم النحر ويومان بعده: وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وغير واحد من الصحابة، وحُجتهم أنه قد نُهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قالوا: فهو دليل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، وفيه نظر (٥) لأن النهي عن الادخار فوق ثلاث لا يلزم منه النهي عن التضحية بعد ثلاث!!


(١) صححه الألباني: أخرجه الترمذي (٩٠٧)، والنسائي (٧/ ٢٢٢)، وابن ماجه (٣١٣١).
(٢) «زاد المعاد» لابن القيم (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٣) «المبسوط» (١٢/ ٩)، و «الأم» (٢/ ٢١٧)، و «الإنصاف» (٤/ ٨٧)، و «المجموع» (٨/ ٣٩٠)، و «الزاد» (٢/ ٣١٨).
(٤) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٨٢)، وابن حبان (١٠٠٨) بسند منقطع.
(٥) «زاد المعاد» (٢/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>