للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - أن وقت النحر يوم واحد، وهو قول ابن سيرين، لأنه اختص بهذه التسمية فدلَّ على اختصاص حكمها به.

٤ - أنه يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام في منى: وهو قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد، لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق فكانت أيامًا للذبح بخلاف أهل الأمصار.

٥ - أنه من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة: وهو محكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي.

٦ - أنه لا يختص بوقت معين: وهو وجه عند الشافعية، وضعَّفه النووي (١).

قلت: الأظهر أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده، وقد قرر هذا مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية (قرار رقم (٤٣) بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٣٩٦) بالأكثرية (٢).

مكان الذبح والنحر: قال الله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٣). وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وقال: «نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم ...» (٤). وفي لفظ: «وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة وطريق ومنحر» (٥).

فالهدي لا يذبح إلا في الحرم، ومن ذبح أي مكان من الحرم -في مكة أو غيرها- أجزأه عند الجمهور، وقال مالك: لا يجزئ في الحرم إلا بمكة تمسُّكًا بظاهر قوله تعالى {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (٦) وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه والله أعلم.

هل يجوز نقل لحوم الهدايا خارج الحرم؟

قال مجلس هيئة العلماء بالسعودية في قراره (٧٧) بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٠٠:

«فإن ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع:

١ - هدي التمتع أو القران، فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم، وقد نقل الصحابة -رضوان الله عليهم-من لحوم هداياهم إلى المدينة، ففي صحيح البخاري


(١) «المجموع» (٨/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
(٢) «توضيح الأحكام» للبسام (٣/ ٣٧٤).
(٣) سورة الحج: ٣٣.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨) عن جابر.
(٥) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (١٩٣٧)، وابن ماجه (٣٠٤٨)، وأحمد (٣/ ٣٢٦).
(٦) سورة المائدة: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>