للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن جابر بن عبد الله قال: كنا لا نأكل من لحوم بُدْننا فوق ثلاث بمنى، فرخصَّ لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كلوا وتزوَّدوا، فأكلنا وتزوَّدنا» (١).

٢ - ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيد أو فدية لإزالة أذى أوارتكاب محظور أو ترك واجب، فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه، لأنه كله لفقراء الحرم.

٣ - ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء أو هدي الإحصار -أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم، فهذا يوزَّع حيث ذبح ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر» (٢).

سَوْقُ الهَدْي (الإشعار والتقليد):

يجوز للحاج أن يشتري هَدْيه من الحرم، كما يجوز له أن يسوقه من خارج الحرم. فإن ساقه استُحب أن يقلده ويُشعره -إن كان من الإبل أو البقر- بلا خلاف والتقليد: هو أن يجعل في عنق الهدي نعلاً أو نعلين (أو قطعة جلد) ليعرف أنه هدي، والإشعار: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة -ويستحب الأيمن عند الشافعي وأحمد- حتى يسيل دمها فيكون علامة على أنها من الهدي.

فعن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة، فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها، وقلَّدها بنعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت على البيداء أهل بالحج» (٣).

هل تُقلَّد الغنم؟

قال مالك وأبو حنيفة: لا تقلَّد الغنم، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: تُقلَّد، لحديث عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم أَهْدى إلى البيت مرةً غنمًا، فقلَّدها» (٤).

توقيف الهدي بعرفة (التعريف) (٥):

ذهب مالك إلى أنه لا يجزئ من الهدي الذي يبتاع في الحرم إلا أن يوقف بعرفة، فإن ابتيع في الحل ثم أدخل الحرم أجزأ وإن لم يوقف بعرفة!! وقال


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٩)، ومسلم (١٩٧٢).
(٢) «توضيح الأحكام» (٣/ ٣١١، ٣١٢).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٤٣)، وأبو داود (١٧٥٢)، والنسائي (٥/ ١٧٠، ١٧١).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٠١)، ومسلم (١٣٣١).
(٥) «المحلى» (٧/ ١٦٦، ١٦٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٥٦١ - ٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>