للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الليث: لا يكون هديًا إلا ما قلِّد وأشعر ووقف بعرفة!! وحجته حديث طاوس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرَّف بالبدن» (١). ولا يصح.

وقال الشافعي والثوري وأبو ثور: وقوف الهدي بعرفة سنة، ولا حرج في تركه سواء كان داخلاً من الحل أو لم يكن.

وقال أبو حنيفة: التعريف ليس بسنة، قلت: والصواب أنه إن وقف بالهدي فهو حسن وإلا فلا حرج في تركه، قال ابن حزم: «لم يأت أمر بتعريف شيء من ذلك في قرآن ولا سنة، ولا يجب إلا ما أوجب الله تعالى في أحدهما، ولا قياس يوجب ذلك أيضًا، لأن مناسك الحج إنما تلزم الناس لا الإبل» اهـ.

وعلى كل حال فتعريف الهدي -في هذه الأيام- فيه حرج شديد، فلا يُتَكَلف والله أعلم.

النحر والذبح (٢) في الأنعام:

اتفق أهل العلم على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحو وذبح، وأن من سنة الغنم الذبح، وأن من سنة الإبل النحر، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر (٣).

من سنة النحر:

من سنة نحر الهدي أن تنحر وهي قائمة ومقيَّدة، قال تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} (٤). قال ابن عباس: أي قيامًا على ثلاث.

وعن زياد بن جبير: أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل، وهو ينحر بدنته باركة، فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم» (٥).

وعن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي منها» (٦).

وأما البقر والغنم فيستحب ذبحها مضطجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث على النحو الذي يأتي في «الذبائح» إن شاء الله.


(١) ضعيف: وانظر «المحلى» (٧/ ١٦٦).
(٢) يأتي الفرق بين الذبح والنحر في «الذبائح» إن شاء الله تعالى.
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٦٧٠) ط. العلمية.
(٤) سورة الحج: ٣٦.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٣)، ومسلم (١٣٢٠)، وأبو داود (١٧٦٨).
(٦) أخرجه أبو داود (١٧٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>