للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينا أيوب يغتسل عريانًا، فخرَّ عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزَّتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك» (١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون» (٢).

ووجه الدلالة منه أنه جازت الاستعاذة بصفة من صفات الله، فكذلك الحلف، لأن كليهما لا يكون إلا بالله.

(ب) وأما صفات أفعال الله تعالى، فقد تقدم في حديث ابن عمر: «كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا، ومقلب القلوب» (٣).

قال ابن العربي -رحمه الله-: «في الحديث جواز الحلف بأفعال الله إذا وُصف بها ولم يذكر اسمه، وإن حلف بصفة من صفاته أو بفعل من أفعاله مطلقًا لم تكن يمينًا لما تقدم من قوله: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت، وإن حلف بصفة من صفاته كانت يمينًا ووجبت عليه الكفارة بالحنث ... كذلك قال العلماء من المالكية والشافعية من لدن مالك والشافعي إلى زماننا» اهـ (٤).

الحلف بالقرآن:

القرآن كلام الله وهو غير مخلوق، وكلامه سبحانه صفة من صفاته، ولذا ذهب جمهور العلماء -خلافًا لأبي حنيفة- إلى جواز الحلف بالقرآن وأنه تنعقد به اليمين، ويؤيد هذا أن الحلف كالاستعاذة لا تكون إلا بالله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة ببعض صفات الله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم: «أعوذ بوجهك ...» (٥) وقوله: «أعوذ بكلمات الله التامات ...» (٦) وقوله: «أعوذ برضاك من سخطك ...» (٧) ومثل هذا كثير (٨).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٩)، ومسلم (٢٨٠٦).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٣٨٣)، ومسلم (٢٧١٧).
(٣) صحيح: تقدم قريبًا.
(٤) «عارضة الأحوذي» (٧/ ٢٣)
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٤٦٢٨) وغيره من حديث جابر.
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٠٨) وغيره من حديث خولة بنت حكيم.
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٤٨٦) وغيره من حديث عائشة.
(٨) «المغنى» (١١/ ١٩٣)، و «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٢٣٧) وقد ذهب متأخروُ الحنفية كابن الهمام والعيني إلى ترجيح مذهب الجمهور من انعقاد اليمين بالقرآن، وانظر «الفقه الإسلامي وأدلته» (٣/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>