للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قال: «وايْم الله»:

في انعقاد اليمين بذلك المذاهب المشهورة المتقدمة، والصحيح أنها تنعقد بذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «.. وايْم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» (١).

وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم -في قصة سليمان عليه السلام وقسمه ليطوفن على تسعين امرأة- قال النبي صلى الله عليه وسلم: «.. وايْم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون» (٢).

ولأن «وايْم الله» أصلها: وايْمُنُ الله، وهو اسم وضع للقسم، بمعنى: يمين الله.

الحلف بغير الله شرك:

عن ابن عمر أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة: فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك» (٣).

ويؤيده حديث قتيلة -امرأة من جهينة-: «أن يهوديًّا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: وربِّ الكعبة، ويقولون: ما شاء الله ثم شئت» (٤).

وقد جاء النهي عن الحلف بغير الله تعالى في غير ما حديث، منها:

١ - حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون» (٥).

٢ - وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» (٦).

٣ - وعن ابن الزبير: أن عمر لما كان بالمحمص من عسفان استبق الناس،


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٨٨)، ومسلم (١٦٨٨).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٣٩)، ومسلم (١٦٥٤).
(٣) حسن بما بعده: أخرجه الترمذي (١٥٣٥)، وأبو داود (٣٢٥١).
(٤) صحيح: أخرجه النسائي (٧/ ٦)، وأحمد (٦/ ٣٧١).
(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٤٨)، والنسائي (٧/ ٥).
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٤٨)، والنسائي (٧/ ٧)، وابن ماجه (٢٠٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>