للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسبقهم عمر فقال ابن الزبير: فانتهزت فسبقتُه، فقلتُ: سبقتُه والكعبة، ثم انتهز فسبقني فقال: سبقتُه والله ... ثم أناخ فقال: «أرأيت حلفك بالكعبة، والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، احلف بالله فأثم أو أبرر» (١).

٤ - وعن ابن مسعود قال: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا» (٢).

شُبْهتان، والردُّ عليهما:

١ - حديث: «أفلح وأبيه إن صدق» ونحوه:

جاء في بعض طرق حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه -في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره بفرائضه، وفيه: «.. فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفلح [وأبيه] إن صدق، أو: دخل الجنة [وأبيه] إن صدق» (٣).

وقد ورد نحوه من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيُّ الصدقة أعظم أجرًا؟ فقال: «أما [وأبيك] لتُنبأنه ....» الحديث (٤).

ونحوه من حديث أبي هريرة -أيضًا- قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال: «نعم [وأبيك] لتُنبأنَّ، أمُّك ..» الحديث (٥).

وقد استدل بعض أهل العلم -منهم مالك والشافعي- بهذه الروايات على أن الحلف بغير الله مكروه وليس محرمًا (!!) لكن أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها (٦):

١ - عدم ثبوت زيادة «أفلح [وأبيه]» وقد أشار ابن عبد البر إلى أنها غير


(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٢٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٩).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٢٩) وغيره، وانظر «الإرواء» (٨/ ١٩٢).
(٣) أخرجه بهذه الزيادة: مسلم (١١)، وأبو داود (٣٩٢) ولم يخرجها البخاري (٤٦).
(٤) أخرجه بهذه الزيادة: مسلم (١٠٣٢) وأخرجه بدونها: البخاري (١٤١٩)، وأبو داود (٢٨٦٥)، والنسائي (٣٦١١).
(٥) أخرجه مسلم (٢٥٤٨)، وابن ماجه (٢٧٠٦)، وأحمد (٢/ ٣٢٧) وفي سنده شريك بن عبد الله القاضي.
(٦) «فتح الباري» (١١/ ٥٣٤)، و «طرح التثريب» (٧/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>