للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنها قالت: «أيمان اللغو ما كان في الهزل والمراء والخصومة، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب» (١).

ولأن الله تعالى قابل اليمين اللغو في الآية الكريمة باليمين المكسوبة بالقلب، والمكسوبة هي: المقصودة، فكانت غير المقصودة داخلة في قسم اللغو بلا فصل بين ماضيه وحاله ومستقبله تحقيقًا للمقابلة.

الثاني: اللغو: أن يحلف على شيء يعتقده على سبيل الجزم أو الظن القوي، فيظهر خلافه: وهو قول الحنفية والمالكية، ووجهه ما ثبت عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه قال: «هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنها كما حلف» (٢).

قلت: والقولان متقاربان، واللغو يشملهما، لأنه في الأول: لم يقصد عقد اليمين أصلاً، وفي الثاني: لم يعمد الحنث ولم يقصد إلا الحق، والله أعلم (٣).

٢ - حكم يمين اللغو:

قال الله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (٤) فدلَّ على عدم المؤاخذة بيمين اللغو، وهذا يعم الإثم والكفارة، فلا يجب الإثم ولا الكفارة.

ثانيًا: اليمين الغموس:

١ - تعريفها: أن يحلف على أمر ماضٍ (٥) متعمدًا الكذب، ليهضم بها حقَّ غيره، وتسمى: الزور، والفاجرة، وسميت في الأحاديث: يمين صبر (أي: التي يصبر فيها نفسه على الجزم باليمين الكاذبة) ويمينًا مصبورة.

قال في النهاية: غموسًا، لأنها تغمس صاحبها في النار.

٢ - حكمها: هي كبيرة من الكبائر، وفاعلها آثم باتفاق المسلمين.

(أ) فعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس» (٦).


(١) صحيح: أخرجه الطبري (٢/ ٢٤٥)، والبيهقي (١٠/ ٤٩).
(٢) صحيح: أخرجه الطبري (٢/ ٢٤٥).
(٣) «المحلى» (٨/ ٣٤)، و «المغنى» (١١/ ١٨١)، و «أضواء البيان» (٢/ ١٠٨).
(٤) سورة البقرة: ٢٢٥.
(٥) تقييدها بالحلف على الأمر الماضي هو مذهب الشافعية والحنابلة، خلافًا للحنفية والمالكية.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٢٢)، والترمذي (٣٠٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>