للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار وحرَّم عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك» (١).

(جـ) وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» (٢).

(د) وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم» -ثلاثًا- قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: «المُسْبِل، والمنَّان، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب» (٣).

٣ - هل يُرخَّص في اليمين الغموس للضرورة؟ (٤)

لا شك أن الأصل في اليمين الغموس أنها حرام، لكن قد يعرض ما يخرجها عن الحرمة ما لم يكن حرامًا، كأن يختفي مسلمٌ من ظالم، فيُسأل عنه، فإنه يجب الكذب بإخفائه، ولو استحلفه عليه لزمه أن يحلف، ويورِّى في يمينه، فإن حلف ولم يُوَرِّ، فقيل: يحنث على الأصلن وقيل: لا يحنث.

ومستند الترخيص للضرورة، قوله تعالى {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (٥) فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر، فإباحته لليمين الغموس أولى.

وعن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حُجْر، فأخذه عدوٌّ له، فتحرَّج القوم أن يحلفوا، فحلفتُ أنا أنه أخي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «صدقت، المسلم أخو المسلم» (٦).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٧)، وابن ماجه (٢٣٢٤).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٧٦)، ومسلم (١٣٨).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٦)، وأبو داود (٤٠٨٧)، والنسائي (٢٥٦٣)، والترمذي (١١٢١)، وابن ماجه (٢٢٠٨).
(٤) «حاشية الصاوي» (١/ ٤٥٠)، و «الأذكار» للنووي (٣٣٦)، و «المغنى» (١١/ ١٦٦).
(٥) سورة النحل: ١٠٦.
(٦) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٣٠٧٠)، وابن ماجه (٢١١٩)، والحاكم (٤/ ٣٣٣) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>