للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الوفاء بنذر الطاعة:

ونذر الطاعة بنوعيه: المطلق والمعلَّق، يجب على الناذر الوفاء به، بالكتاب والسنة والإجماع (١)، وقد تقدم بعض الأدلة على ذلك، ومنها:

١ - قوله تعالى {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} (٢) وهذا أمر بالوفاء بالنذر، وهو يقتضي الوجوب.

٢ - وذم الله سبحانه الذين ينذرون ولا يوفون، فقال عز وجل: {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} (٣).

٣ - وقال صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ...» (٤).

٤ - وعن عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «أوفِ بنذرك» (٥).

٥ - وتقدم حديث عمران بن حصين -في ذم أقوام يأتون بعد القرون المفضلَّة- وفيه: «... ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون ...» (٦).

إذا نذر ما لا يطيقه، أو عجز عن الوفاء:

من نذر قُربةً لزمه الوفاء بنذره -كما تقدم- إن قدر عليه، فإن عجز عن الوفاء أو كان المنذرَ مما لا يطيقه، فلا يجب عليه الوفاء به:

١ - فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يُهادى بين اثنين، فقال: «ما هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت، فقال: «إن الله عز وجل لغنيٌ عن تعذيب هذا نفسه» ثم أمره فركب (٧).

٢ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن أُخته نذرت أن تمشي إلى البيت الحرام حافية


(١) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٣٢/ ٨٧ - ٣٣/ ٣٦).
(٢) سورة الحج: ٢٩.
(٣) سورة التوبة: ٧٥ - ٧٧.
(٤) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦).
(٦) صحيح: تقدم قريبًا.
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٦٥)، ومسلم (١٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>