للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبحانه {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) وقوله عز وجل {رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٣) وهو قول للشافعية ورواية عن أحمد والأوزاعي.

الثاني: عليه كفارة يمين: لحديث عقبة بن عامر المتقدم، ولقول النبي لعقبة -في شأن أخته: «فمرها فلتركب، ولتكفِّر» وهو مذهب أحمد والثوري وهو اختيار شيخ الإسلام.

الثالث: عليه صيام ثلاثة أيام: وهو رواية عن أحمد.

الرابع: عليه بدنة وهو قول للشافعية.

الخامس: عليه هدي وهو الأصح عند الشافعية، وهو رواية عن أحمد وهو قول الحنفية والليث وقد استند القائلون بالأقوال الثلاثة الأخيرة كلٌّ إلى رواية من روايات قصة أخت عقبة بن عامر المتقدمة.

والسادس: أنه لا يجزيه الركوب بل يحج من قابل فيمشي ما ركب ويركب ما مشى وعليه بدنة وهو قول مالك.

الراجح: الذي يظهر لي بعد دراسة أسانيد هذا الحديث، أن أقوى الروايات -من جهة السند- رواية التكفير بالهدي (أو البدنة) ثم تليها رواية (صيام ثلاثة أيام) ثم بدا لي أن الأرجح من جهة الدراية أنه يلزم كفارة يمين، وذلك لأمور:

١ - أن رواية البدنة أو الهدي -التي هي الأقوى سندًا- قد تُعلُّ بما ذكره الحافظ في «الفتح» (١١/ ٥٨٩) من أن الترمذي نقل عن البخاري أنه قال: لا يصح ذكر الهدي في حديث عقبة بن عامر. اهـ. وكذا نقله البيهقي (١٠/ ٨٠).

٢ - أن رواية الصيام لا تعارض رواية (ولتكفِّر)، (ولتكفِّر عن يمينها) إذا صيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين كما تقدم.

٣ - أن هذا هو الموافق لحديث عقبة بن عامر نفسه -وهو المستفتى لأخته- في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كفارة النذر كفارة يمين» (٤) فلعله اختصره من فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في حال أخته.


(١) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(٣)
(٤) صحيح: تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>