للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن المشي مما لا يوجبه الإحرام، فلم يجب الذم بتركه.

والحاصل: أن من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء، فلا يلزمه الوفاء، وعليه كفارة يمين.

٥ - أن القول بأنه يلزمه كفارة يمين هو المتعيِّن إذا كان النذر في غير الحج للحديث السابق ولا يتصوَّر أن يقال في كل من نذر ثم عجز أنه يهدي بدنة!! والله تعالى أعلم.

والحاصل: أن من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء، فلا يلزمه الوفاء وعليه كفارة يمين.

لا نَذْرَ لشخص في التقرب بما لا يملك:

ففي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة المرأة الأنصارية التي أُسرت: «ونذرت لله إن نجَّاها الله لتنحرنَّها [أي: العَضْباء] فلما قدمت المدينة، رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: «سبحان الله، بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنَّها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد» (١).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ...» (٢) الحديث، وهل يلزمه كفارة؟ قولان، الأظهر: لا يلزمه، والله أعلم.

من نذر التصدُّق بجميع ماله:

من نذر جميع ماله لله ليصرف في سبيل الله، فللعلماء في الوفاء بهذا النذر عشرة مذاهب، أكثرها لا يعتضد بالدليل، والذي يعتضد بدليل -منها- ثلاثة أقوال (٣):

الأول: يلزمه التصدق بالمال كلِّه: وهو مروي عن الشافعي والنخعي، وأبي حنيفة [إذا كان مالاً زكويًّا] وحجة هذا القول الأدلة المتقدمة على إيجاب الوفاء بنذر الطاعة كقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله، فليطعه» (٤).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، والنسائي (٧/ ١٩)، وابن ماجه (٢١٢٤) وغيرهم.
(٢) حسن: أخرجه الترمذي (١١٨١)، وأبو داود (٢١٩٠)، وابن ماجه (٢٠٤٧) وغيرهم.
(٣) «المغنى» (١٠/ ٧٢)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢٧٩).
(٤) صحيح: تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>