للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - فقسمته حياته ثم ولانيه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقسمته حياته ثم ولانيه عمر رضي الله عنه فقسمته حياته.

وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من الغنيمة قوت أهله لعام ويترك الباقي لمصالح المسلمين.

وكان حق ذوي القربى للقرابة (١) لا للفقر أو الحاجة ولذا كان يقسم على الغني والمسكين على السواء.

والحصص الثلاثة الأخرى كانت لليتامى والمساكين وابن السبيل وهذه الحصص التي قررها الله لم يكن يعطى منها نصيب أحد للآخر.

ـ[الثالث: الفيء]ـ: وقد ذكر تعريف الفيء في الآية السادسة من سورة الحشر وكذلك ذكرت في الآية السابعة من نفس السورة وجوه صرفه أيضا: قال الله تعالى في تعريف الفيء:

{وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء}.

وقال تعالى عن تقسيم الفيء في الآية السابعة من سورة الحشر:

{ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}.

ثم ذكر سبب هذا التقسيم في نفس الآية فقال:

{كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}

وأوضح في الجدول التالي الحصص المذكورة في الآيات الثلاث.


(١) إن حق القرابة في الإسلام لا يحصل للقربى إلا بعد وفاة الرجل ويسمى هذا الحق الوراثة. ومن خصائص الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن أقرباءه أعطوا حق قرابتهم في حياته.

<<  <   >  >>