للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مصرفان: {المساكين وابن السبيل} ولهما حق في الغنيمة والفيء أيضا، أما الست الأخرى فلها الحق في الصدقات فقط وليس لها حق في الغنيمة والفيء وهي "الفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله".

أما الغنيمة فقد قسمت أولا إلى قسمين الأول للغانمين أربعة أخماس والثاني وهو الخمس جعله الله ملكه، وقسمه على الخمسة بالتساوي، وهم المساكين وابن السبيل ولهما حق في الصدقات أيضا، الثلاثة الباقية للرسول وأقرباء الرسول واليتامى.

أما الفيء فقد جعله الله أولا ملكه ثم قسمه للمصارف على السواء فالمصارف الخمسة منها هي التي كان لها حق في الخمس من الغنيمة أما الثلاثة الباقية فهم الفقراء والمهاجرون وفقراء الأنصار ومن يأتي من بعدهم.

وقد زيد في الفيء شرط ليس في الغنيمة وهو أن الفيء لا يعطى للأغنياء:

{كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}

ويجب أن نتذكر أن الخلافات التي توجد في الفرق الإسلامية حول وراثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما هي في الفيء، والله أسأل أن يزول هذا الخلاف بالتدبر في القرآن.

وقد ثبت من حديث صحيح البخاري: أن عمر كان ولى تقسيم الفيء في خلافته عليا والعباس كما كان تقسيم خمس الخمس بيد علي رضي الله عنه وحده في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

هاشم: اسمه عمرو، وكان يعرف بلقبه عمرو العلى، والمطلب ونوفل وعبد شمس كلهم إخوانه. ترأس هاشم قومه بعد وفاة أبيه عبد مناف فأبى له ذلك عبد شمس ابن أخيه فجعلا بينهما كاهنا من عسقلان فقضى لهاشم على عبد شمس.

وسمى هاشما لأنه لما أصابت قريشا سنوات ذهبن بالأموال، خرج هاشم إلى الشام فأمر بخبز كثير فخبز له، فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة، فهشم ذلك الخبز يعني كسره وثرده فسمى بذلك هاشما (١) وكانت قريش بعد ذلك إذا حضر الحج أكرموا زوار البيت ويثردون لهم الخبز واللحم، ويدل على ذكاء هاشم وفطنته أنه أخذ الحلف لقريش من قيصر على أن تدخل تجارتهم إلى بلاد الشام دون دفع ضرائب أو إتاوات.


(١) ابن سعد، الطبقات الكبرى ج ١ [ص:٤٥].

<<  <   >  >>