للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبرءوا أنفسهم منه. فعجبت منه كيف يعيب هذا المذهب ثم يتقلده, ويطعن على قائله, ثم يقول به, إلا أني نظرت في كتابه فرأيته قد طال جِدّاً فأحسبه أُنِسي في آخره ما ذهب إليه أوّله. والقول الأوّل من قوله هو المذهب الصحيح الذي تأنس إليه القلوب وتقبله العقول لا قوله الآخر الذي غلط فيه.

احتجاج المحرّمين لقليل النبيذ وكثيره: ذهبوا جميعا إلى أن ما أسكر كثيره من الشراب فقليله حرام كتحريم الخمر. وقال بعضهم: بل هو الخمر بعينها ولم يفرقوا بين ما طُبخ وبين ما نُقِع, وقضوا عليه كله أنه حرام. وذهبوا من الأثر إلى حديث رواه عبد الله بن قتيبة عن محمد بن خالد ابن خِداش عن أبيه عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مُسكِر حرام وكل مسكر خمر». وحديث رواه ابن قتيبة, عن إسحق ابن راهويه, عن المعتمر بن سليمان, عن ميمون بن مهدي, عن أبي عثمان الأنصاري, عن القاسم, عن عائشة, أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر حرام, وما أسكر منه الفَرْق فالحَسوة منه حرام». والفرق ستة عشر رطلا. وللعرب أربعة مكاييل مشهورة أصغرها المُدّ, وهو رطل وثلث في قول الحجازيين ورطلان في قول العراقيين الخ.

«شرح كفاية المتحفظ» ص ٤٦٦: الجعة: نبيذ الشعير, وترادف البيرة. «علم الدين» ج ٤ ص ١٤٧٢: البيرة المتخذة

<<  <  ج: ص:  >  >>